الموضوع لحكم العقل بالاحتياط فى بادئ الامر قبل الفحص خصوصا مع الامر بالتعلم الكاشف عن اهتمام الشارع بالاحكام والحاصل ان المخالفة وان كانت مغفولة حين المخالفة وبلا اختيار إلّا انها منتهية الى الاختيار وهو كاف فى صحة العقوبة بل مجرد ترك التعلم والفحص كاف فى صحة العقوبة وان لم يكن مؤديا الى المخالفة مع احتمال الاداء الى المخالفة لاجل التجرى وعدم المبالات بالمخالفة.
نعم يشكل فى الواجب المشروط والموقّت ولو ادّى تركهما قبل الشرط والوقت الى المخالفة بعدهما فضلا عمّا اذا لم يؤدّ اليها حيث لا يكون ح تكليف فعلىّ اصلا لا قبلهما وهو واضح ولا بعدهما وهو كذلك لعدم التّمكّن منه بسبب الغفلة.
حاصله ان ما ذكرنا من استحقاق العقاب انما يشكل فى الواجب المشروط او الموقت ولو ادى ترك التعلم والفحص قبل الشرط والوقت الى المخالفة بعدهما فضلا عما اذا لم يؤد اليها بعد الشرط والوقت اذ التكليف حينئذ ليس بفعلى اصلا كى يعاقب عليه لا قبل الشرط والوقت ولا بعدهما ، اما قبل الشرط والوقت فواضح لان وجوب المشروط والموقت انما يكونان بعد الوقت والشرط فلا يمكن ان يترشح منهما وجوب غيرى يتعلق بالتعلم قبل الشرط والوقت واما بعدهما فهو ايضا واضح لعدم التمكن من الواجب بسبب الغفلة والجاهل من جهة غفلته لا