ينحل العلم الاجمالى فحينئذ لا يبقى موجب للفحص عن بقية الالزامات المشكوكة.
واما لعدم الابتلاء إلّا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو كان عدم الابتلاء بتلك المسائل للغفلة وعدم الالتفات اليها حين عروض شبهة فى واقعة من الوقائع وحينئذ ليس للمكلف علم اجمالى اصلا وليس إلّا شك ساذج فلا محالة تشتمله الرخصة المدلولة للادلة ولازم ذلك عدم لزوم الفحص فى تلك الشكوك البدوية كما لا يخفى.
فالاولى الاستدلال للوجوب بما دلّ من الآيات والاخبار على وجوب التّفقه والتّعلّم والمؤاخذة على ترك التّعلّم فى مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى كما فى الخبر هلّا تعلّمت فيقيّد بها اخبار البراءة.
قد عرفت انه استدل على عدم جواز العمل بالبراءة فى الشبهات الحكمية الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يخالفها بادلة الاربعة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، وعرفت حال الاجماع فانه لا وثوق به لقوة احتمال كون مدرك المجمعين هو حكم العقل وهذه الادلة وعرفت ايضا حال العقل بان العلم الاجمالى لا ينهض دليلا على لزوم الفحص فى الشبهات بعد الانحلال وقد بقى هنا الكتاب والسنة وهو العمدة بنظره وقد اشار اليه بقوله