باختلاف الموارد وجوبا او استحبابا فلا يلزم من عمومه للمستحب عدم دلالته على عدم السقوط لزوما كما ان الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفى ما للضرر من الحكم تكليفيا كان او وضعيا.
لا انّها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبّات على وجه او لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على آخر فافهم.
قد عرفت ان قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه لا انها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبات على وجه اى على وجه المستفاد من عبارة الشيخ (ره) بناء على كون المراد هو الثبوت فى الذمة والعهدة.
اذ لازم البقاء على الذمة خروج المستحبات عن تحت الرواية اذ لا عهدة فيها على ذمة المكلف هذا هو الوجه فى اختصاص الرواية بالواجبات او لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على وجه آخر وهو ان يكون الرواية حكاية عن عدم سقوط نفس الميسور بداعى انشاء طلب الميسور حيث ان عدم السقوط ليس فعلا للمكلف فلا يصح ان يتعلق الانشاء به كى يكون ظاهر الجملة الخبرية هو افادة الوجوب ولازم ذلك كون الطلب اعم عن الطلب الندبى اذ ليس فى الرواية مادة الامر ولا صيغته
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
