فى قاعدة الميسور
كما انّ وجوب الباقى فى الجملة ربّما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله (ص) اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وقوله الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.
اشارة الى الجهة الثالثة من الجهات التى قد تكلم المصنف عنها فى هذا المبحث وهى ما يقتضيه الاصل الثانوى الذى يستفاد من قوله صلىاللهعليهوآله اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعم وقوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله عليهالسلام ما لا يدرك كله لا يترك كله ، حاصله ان مقتضى القاعدة فى تعذر الجزء او الشرط وان كان هو البراءة عن الباقى إلّا ان مقتضى قاعدة الميسور المستفاد من النبوى والعلويين هو وجوب الباقى فى الجملة اى فيما عدى الفاقد للجزء او الشرط ميسورا للواجد بحيث يصدق انه ميسور له.
قال شيخنا الاعظم (اعلى الله مقامه الشريف) ويدل على المطلب اى على وجوب الباقى النبوى والعلويان المرويان فى غوالى اللئالى (فعن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا امرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم) وعن على عليهالسلام الميسور