البحث في نهاية المأمول
٣٣/١ الصفحه ٤٠٥ :
عنه وبين ان يكون
جزءا او شرطا فى خصوص حال التمكن فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول اذ لو كان جز
الصفحه ٤٠٦ :
قد عرفت آنفا ان
ما يقتضيه الاصل الاولى المستفاد من دليل الجزء او الشرط او من دليل الامر بالمركب
الصفحه ٣٧٧ : انه الاقل او الاكثر لا سيما اذا دار الامر الزائد بين
كونه جزء للماهية ومنبسطا عليه الامر النفسى على
الصفحه ٤٠٠ : جزئيّته والّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه.
حاصله ان الزيادة
انما يكون من باب زيادة الجزء اذا لم يعتبر
الصفحه ٣٩٢ :
فى نقيصة الجزء سهوا
الثّانى
انّه لا يخفى انّ الأصل فيما اذا شكّ فى جزئيّة شىء او شرطيّته فى حال
الصفحه ٣٩٣ : غير سورة غير مأمور بها اصلا
لاستحالة تكليف الغافل فما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة ايضا
الصفحه ٣٩٥ :
مطلقا عمدا كان او
سهوا.
خلافا لشيخنا
الاعظم (ره) حيث ذهب الى الركنية مطلقا وان ما كان جزء فى
الصفحه ٣٩٨ :
دليل آخر اجتهادى
على دخل ذلك الجزء المشكوك فى جزئيته فى حال النسيان فى متعلق الامر المتعلق
الصفحه ٤٠٤ :
تعالى بذلك.
فى تعذر الجزء او الشرط
الرّابع
انّه لو علم بجزئيّة شىء او شرطيّته فى الجملة ودار الأمر
الصفحه ١٠٤ :
قابلة للحكم
المولوى الشرعى لان الاطاعة الظنية التى يستقل بها العقل فى حال الانسداد لها جزء
ان
الصفحه ٣١٤ : حتى تعرف
انه حلال) له اى للمورد فالدعوى مركبة من امور ثلاثة ، اما الجزء الثانى من الدعوى
يعنى عدم
الصفحه ٣٨٢ :
بحديث الرفع ما هو مشكوك المصداقية كما فى مصداق الشرط والجزء نعم يرتفع به مصداق
المانع اذا كان مشكوكا
الصفحه ٣٨٦ :
بالخالى عن الجزء المشكوك اى بالاقل.
لانّه
يقال نعم وان كان ارتفاعه بارتفاع منشإ انتزاعه الّا انّ نسبة
الصفحه ٢٧٨ : والطهارة مركبة من القابلية والذبح على نحو
المعهود فى الحيوان او جزء مأخوذ منه وكان عدم القابلية او عدم
الصفحه ٣٦٣ : كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك فى كون
السورة جزء ام لا والمراد بالاقل هنا