لا يخفى ان المصنف قد علق انجاز وعده بمشية الله تعالى بقوله إن شاء الله تعالى ولم يتعلق مشية الله تعالى بذلك.
فى تعذر الجزء او الشرط
الرّابع انّه لو علم بجزئيّة شىء او شرطيّته فى الجملة ودار الأمر بين ان يكون جزء او شرطا مطلقا ولو فى حال العجز عنه وبين ان يكون جزءا وشرطا فى خصوص حال التمكن منه فيسقط الامر بالعجز عنه على الاوّل لعدم القدرة (ح) على المأمور به لا على الثّانى فيبقى معلّقا بالباقى.
فيه جهات من الكلام الاولى فيما يقتضيه الاصل الاولى المستفاد من دليل الامر بالمركب او المقيد لو كان لواحد منهما اطلاق ، الثانية فيما يقتضيه الاصل العملى على تقدير فقد الدليل الاجتهادى ، الثالثة فيما يقتضيه الاصل الثانوى الذى يستفاد من قوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور ونحوه والمصنف قد تكلم فى تلك الجهات كلها واشار الى الجهة الاولى بقوله لو علم بجزئية شىء او شرطيته فى الجملة ودار الامر بين ان يكون جزء او شرطا مطلقا ولو فى حال العجز
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
