حاصله ان حكم الشك فى دخل عدم الزيادة شطرا او شرطا فى متعلق الطلب فكالشك فى دخل الوجود فيه كذلك وكما ان الثانى يرجع فيه الى الاحتياط العقلى لو لا البراءة الشرعية كذلك الاول.
مع عدم اعتباره فى جزئيّته والّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه.
حاصله ان الزيادة انما يكون من باب زيادة الجزء اذا لم يعتبر ذاك العدم فى جزئية ذلك الجزء بان لا يؤخذ ذاك الشرط او الشطر بشرط لا اى بشرط عدم الانضمام بشىء آخر مثله لانه اذا كان العدم معتبرا فى جزئية ذلك الجزء كان لازمه عدم حصوله عند اقترانه فاذن لم يكن ذلك داخلا فى عنوان الزيادة بل داخل فى نقصان الجزء فيرجع الشك فى اعتبار ذلك العدم فى جزئيته الى الشك فى حصول النقص بذلك.
وهذا خارج عما دار البحث مداره اذ البحث فى زيادة الجزء لا فى نقصانه والحاصل ان المراد بالجزء هنا هو الذى اخذ لا بشرط عن الوحدة والتعدد لا ما اخذ بشرط لا وبشرط الوحدة فان زيادة هذا الجزء كان مرجعه الى نقصه لان الزيادة حينئذ توجب نقص القيد الذى هو عبارة عن بشرط لا.
وذلك لاندراجه فى الشّكّ فى دخل شىء فيه جزء او شرطا فيصح لو اتى به مع الزّيادة عمدا تشريعا او جهلا قصورا او تقصيرا
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
