انه الناسى لخروج الناسى عن كونه ناسيا بتوجيه الخطاب على الناسى بهذا العنوان اى بعنوان انه ناس كما توهم لذلك اى للاستحالة المذكورة استحالة تخصيص الجزئية او الشرطية بحال الذكر واستحالة ايجاب العمل الخالى عن المنسى على الناسى هذا ولكن لا يخفى ان هذا الوجه الثالث وان انحلب عقدة الاشكال إلّا انه لا يتأتى فى الاحكام الشرعية الكلية اذ بعد فرض وجود عنوان العام الملازم للنسيان دائما لا بد من وصوله الى المكلف فى مقام الاثبات ولكنه ليس لهذا العنوان عين ولا اثر فى الروايات المدونة الواصلة الينا واما توجيه الخطاب الى عنوان خاص فاجنبى عن مرحلة عموم الاحكام ويمكن ان يقال ايضا فى رد استدلال الشيخ (ره) انه لا يلزم خطاب فى هذا الحال وقد قلنا غير مرة ان صحة العبادة لا يحتاج الى خطاب اصلا فاذا فرضنا امكان ان يكون المكلف به فى حق الغافل هو الصلاة بلا سورة واتى به الناسى بداعى المكلف به الواقعى فتكون صحيحة ولو لم يتوجه اليه خطاب اصلا.
فى زيادة الجزء عمدا او سهوا
الثالث انّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء اذا شكّ فى اعتبار عدمها شرطا او شطرا فى الواجب.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
