فى نقيصة الجزء سهوا
الثّانى انّه لا يخفى انّ الأصل فيما اذا شكّ فى جزئيّة شىء او شرطيّته فى حال نسيانه عقلا ونقلا ما ذكر فى الشّك فى اصل الجزئيّة او الشّرطيّة.
اذا ثبت جزئية شىء فى الجملة فهل يقتضى القاعدة كونه ركنا يعنى كان جزء فى حال النسيان ايضا كما هو معنى الركن حتى ينتفى المركب بانتفائه عمدا او سهوا ام لا ومن المعلوم انه ليس للفظ الركن فى الاخبار عين ولا اثر بل هو اصطلاح من الفقهاء فقيل انه ما تبطل العبادة بنقصه عمدا او سهوا وعطف بعض على النقص زيادته.
وكيف كان فالبحث حول بيان معنى الركن ليس بمهم لنا بل المهم بيان حكم الاختلال بالجزء فى طرف النقيصة او الزيادة فهنا مسائل ثلث بطلان العبادة بتركه سهوا وبطلانها بزيادته عمدا وبطلانها بزيادته سهوا اما الاولى فالظاهر من كلام العلامة الانصارى ان القاعدة تقتضى ركنية مثل هذا الجزء ومقتضاها بطلان العبادة بتركه سهوا إلّا ان يقوم دليل خاص او عام على الصحة كما قام على ذلك فى مثل الصلاة مثل قوله لا تعاد وامثاله و
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
