التّكليف لو كان الى واحد معيّن كذلك يكون مانعا لو كان الى غير معيّن ضرورة انّه مطلقا موجب لجواز ارتكاب احد الأطراف او تركه تعيينا او تخييرا وهو ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بينها فعلا.
لو اضطر الى بعض المحتملات فهل يجب الاجتناب عن غير ما اضطر اليه ام لا وتوضيح المقام ان الاضطرار قد يكون الى بعض معين وواحد مشخص وقد يكون الى واحد مردد وعليهما اما ان يكون الاضطرار قبل العلم او معه واما ان يكون بعده والذى يظهر من كلام الشيخ العلامة الانصارى التفصيل فى الاضطرار الى واحد معين بين الاضطرار الحاصل قبل العلم وبين الاضطرار الحاصل بعد العلم فحكمه بعدم وجوب الاجتناب عن الباقى فى الاول وبوجوبه فى الثانى والمصنف مال الى عدم وجوبه عنه مطلقا
ضرورة ان الاضطرار مطلقا سواء كان الى المعين او غير المعين موجب لجواز ارتكاب بعض الاطراف فى الخطاب التحريمى او ترك احد الاطراف فى الخطاب الايجابى تعيينا اذا كان الاضطرار الى معين فيجوز ارتكابه فى التحريمى وتركه فى الايجابى او تخييرا اذا كان الاضطرار الى غير المعين ، وهو اى تجويز الارتكاب فى التحريمى والترك فى الايجابى ينافى العلم بحرمة المعلوم او بوجوبه بين الاطراف فعلا اذ الاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف فى الخطاب التحريمى او الترك فى الخطاب الايجابى يوجب عدم تنجز التكليف المعلوم بينهما على الاجمال لاحتمال ان يكون
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
