اتيانه على وجه قربيّ بان يؤتى به بداعى احتمال طلبه وتركه كذلك لعدم التّرجيح وقبحه بلا مرجّح.
حاصله ان بعض الاصول كاصالة الاباحة وان اختص جريانها بالتوصليين إلّا ان التخيير العقلى الذى هو المهم فى هذا المبحث جار فى التعبديين او احدهما المعين تعبديا فيتخير المكلف عقلا بين الاتيان بالشىء بنحو قربى وبين تركه كذلك ، فى الاول وبين الاتيان باحدهما المعين بنحو قربى وبين ان يختار الطرف الآخر بلا داعى القربة فى الثانى.
فانقدح انّه لا وجه لتخصيص المورد بالتّوصّليّين بالنّسبة الى ما هو المهمّ فى المقام وان اختصّ بعض الوجوه بهما كما لا يخفى.
فانقدح بما ذكرنا انه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين والقول بانه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين ان يكون كل من الواجب والحرام توصليا او يكون احدهما الغير المعين توصليا فلو كان كل منهما او احدهما الغير المعين تعبديا فليس من دوران الامر بين المحذورين لما عرفت من ان التخيير العقلى الذى هو المهم فى هذا المبحث جار فى التعبديين او احدهما المعين تعبديا فلا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة الى ما هو المهم فى المقام وان اختص بعض الوجوه كاصالة الاباحة
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
