بالنسبة الى الموافقة القطعية.
اذ المانع عن تنجز العلم الاجمالى هو عدم القدرة على عنوان ترك المخالفة او فعل الموافقة القطعية وعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية بلا وقوع فى المخالفة القطعية وهذا هو المانع عن تنجز العلم الاجمالى للحكم الالزامى لا عدم القدرة على الفعل ولازمه كون الحكم الواقعى تعليقيا ما دام العذر باقيا فاذا انتفى العذر وتمكن ولو من ترك المخالفة القطعية اثر العلم بالالزام الواقعى فى تنجزه ومتى كان احد الحكمين على التعيين تعبديا او كلاهما كذلك لزم المخالفة العملية القطعية من الاخلال بقصد القربة والمكلف متمكن من قصد القربة لئلا يقع فى المخالفة القطعية ومعه يصير الحكم التعليقى حتميا منجزا وليس للشارع جعل الاباحة فى هذه الصورة اذ هى اذن فى المعصية.
وقد اشار المصنف الى ما ذكرنا بقوله ، ثم ان مورد هذه الوجوه يعنى الوجوه فى المسألة التى منها الرجوع الى البراءة وان كان ما اذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا او كان احدهما المعين كذلك اى تعبديا اذ لا اشكال فى عدم جواز طرحهما والرجوع الى الاباحة لانها مخالفة عملية قطعية على ما افاده شيخنا الاستاد قدسسره فى رسائله ولكن لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة الى ما هو المهم فى المقام وهو اصالة التخيير التى عقد لها المبحث واشار اليه بقوله.
الّا انّ الحكم ايضا فيهما اذا كانا كذلك هو التّخيير عقلا بين
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
