عن المهم وان كان ما ذكر فيه جاريا فيها ايضا
ففيه وجوه الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النّقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب او الحرمة للجهل به ووجوب الأخذ باحدهما تعيينا او تخييرا او التخيير بين التّرك والفعل عقلا مع التّوقف عن الحكم به رأسا او مع الحكم عليه بالإباحة شرعا.
ففيه وجوه الحكم بالبراءة عقلا وشرعا ، واما عقلا لحكمه بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب او الحرمة للجهل به ، واما شرعا فلعموم ادلة البراءة الشرعية ، ووجوب الاخذ باحدهما تعيينا بان ياخذ باحتمال الحرمة اما لان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة واما لان الغالب تغليب الشارع جانب الحرمة على الوجوب واما لقاعدة الاحتياط حيث يدور الامر بين التعيين والتخيير ووجوب الاخذ باحدهما تخييرا شرعيا بان يتخير بين الاخذ باحتمال الحرمة فيلزمه الترك قياسا لما نحن فيه بتعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ، والتخيير بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم بشىء رأسا لا ظاهرا ولا واقعا ، والتخيير بين الفعل والترك عقلا والحكم بالاباحة شرعا وهذا هو الذى اختاره المصنف وقد اشار اليه بقوله.
اوجهها الاخير لعدم التّرجيح بين الفعل والتّرك وشمول مثل كل
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
