ان قلت نعم لكنّه اذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالواجبات.
حاصله انه نعم لا علم حينئذ بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطرق والاصول العملية فلا وجه للاحتياط فيما سواها من المشتبهات ولكن اذا لم يكن العلم بالتكاليف الفعلية فى الموارد المثبتة من الطرق والامارات مسبوقا بالعلم بالواجبات وإلّا فلا ينحل العلم الاجمالى السابق بهذا العلم التفصيلى اللاحق اذ العلم الاجمالى السابق قد اثر اثره وهو التنجز ولا يشترط بقائه بعد تأثيره لان العلم الاجمالى بحدوثه صار علة لتنجز ما هو الواقع المجهول من الحكم الالزامى.
وبعد ثبوت التنجز للواقع المجهول لا يمكن ارتفاعه ما دام الموضوع باقيا وهو الجهل فى زمان حدوثه ولم يرتفع وعدم تخلف المعلول عن العلة حدوثا وبقاء انما يكون فى العلل الحقيقية لا فى جميع العلل.
والحاصل ان لحوق العلم التفصيلى للعلم الاجمالى لا يمنع عن بقاء تنجز العلم السابق وان ارتفع العلم الاجمالى بذاته فى الزمان اللاحق ولا فرق فى ذلك بين العلم التفصيلى والامارات اللاحقة ومن الواضح ان العلم الاجمالى حاصل لكل مكلف بالاحكام الواقعية قبل الظفر بالامارات ومجرد العلم بها قبل العثور عليها لا يجدى فى الانحلال.
اذا الملاك فى الانحلال تقارن زمان المعلومين لا زمان نفس العلمين ومن المعلوم ان زمان حجية الامارات انما يكون زمان الوصول الى
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
