المماثل المجعول على طبق مؤدياتها لا انه لا واقع فى غيرها ، فلا انحلال حينئذ لفقد شرطه وهو احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على مؤديات الطرق والامارات اذ الحكم المماثل المجعول فى موردها مباين للوجوب الواقعى المتعلق بالظهر او الجمعة فلا ينطبق المعلوم بالاجمال عليه ولو احتمالا فهذا ليس انحلالا حكميا اللهم إلّا ان يقال ان المراد من الانحلال الحكمى هو ارتفاع اثر التنجز ولو مع بقاء نفسه المعبر عنه فى كلمات بعض المحققين من المعاصرين بالحكمى بالمعنى الاعم فهو جار فيما نحن فيه.
اذ مع حصول العلم التفصيلى بالحكم المماثل المجعول يكون الحكم الواقعى شأنيا لئلا يلزم اجتماع المتضادين او المماثلين فالتنجز مصروف الى مؤدى الامارة عن المعلوم بالاجمال فيكون العلم الاجمالى باقيا مع ارتفاع اثره اعنى التنجز فهو باق على ما كان عليه مع ارتفاع اثره ،
ثم لا يخفى ان فى التعبير (بقوله كذلك علم اجمالا بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف) مسامحة ولو قال بدل قوله كذلك علم اجمالا هكذا ، كذلك علم تفصيلا كان مناسبا لما اردناه وهو انحلال العلم الاجمالى الى علم تفصيلى وشك بدوى اذ لو علم اجمالا لا تفصيلا بثبوت طرق واصول معتبرة مثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة بالاجمال لكانت النتيجة انحلال العلم الاجمالى الكبير الى العلم الاجمالى الصغير لا انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى والشك البدوى كما ادعاه المصنف.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
