انه اشد منه وانه يوجب فعليته ومجرد استدلاله باخبار التثليث لا يقتضى ذلك فانه ليس حال الوعيد بالعذاب فيما شك فى وجوبه او حرمته عند الشارع الا كالوعيد بالعذاب فيما علم حرمته فى كونه من باب الاخبار بالشىء لقيام مقتضيه لا انه فيما علم حرمته بنحو الاقتضاء وفى المشتبهات بنحو العلية التامة وربما يقال ان غرض القائل بالبراءة هو الامن من التعذيب الفعلى ولو مع استحقاقه والآية تدل على نفيه وان لم تكن دالا على نفى استحقاقه فاذن يسع للقاتل بالبراءة التشبث بذيل الآية لاثبات مدعاه ولعل قوله فافهم اشارة الى ما ذكرنا.
فى الروايات التى استدل بها لاصالة البراءة
وامّا السّنة فروايات منها حديث الرّفع حيث عدّ ما لا يعلمون من التّسعة المرفوعة فيه :
وهو المروى عن النبى (ص) رفع عن امتى تسعة ، الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.
قال المحقق القمى فى اثناء ذكر ما دل من السنة على البراءة