القطع ولو اجمالا باحتفاف اللفظ بما كان موجبا لظهوره فى المراد لو لا عروض انتفاء ما يوجب الظهور ولكن ذلك من القطع بالظهور الذى هو الحجة وهو غير محل الكلام
وعدم وهن السّند بالظّنّ بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره الّا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل فى سنده او وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهرا لو لا تلك القرينة لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثّقة ولا دليل اعتبار الظّهور بما اذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره او ظنّ بعدم ارادة ظهوره.
واما الوهن بحسب السند والدلالة فلا يبعد عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما لم يقم ظن على عدم صدوره.
او ظن على عدم ارادة ظهوره الا فيما كشف الوهن بنحو معتبر من علم او علمى عن ثبوت خلل فى سنده او وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لو لا تلك القرينة فيكون الظن الغير المعتبر حينئذ موهنا للسند والدلالة.
وامّا التّرجيح بالظّن فهو فرع دليل على التّرجيح به بعد سقوط الامارتين بالتّعارض من البين وعدم حجّية واحد منهما
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
