لا اشكال فى حجية الظن المطلق فى الاحكام الفرعية العملية المطلوب فيها اولا العمل بالجوارح فانه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد.
وكونها مفيدة لحجية الظن يكون حجة فى الاحكام الفرعية على خلاف فى كونه حجة فيما اذا تعلق بنفس الحكم الواقعى او تعلق بطريقه او مطلقا على ما اشار اليه المصنف آنفا.
واما الاصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقادية التى يلزم عقد القلب عليها والانقياد لها اولا فلا ، اى عدم حجية الظن فيها.
ولا يخفى ان الاعتقاد ليس هو العلم ولا ملازما له لامكان حصول العلم بالواقع مع عدم الاعتقاد به بل مع الاعتقاد بخلافه.
وقد اشار اليه المصنف بقوله المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقادية.
فانّ الأمر الاعتقادى وان انسدّ باب القطع به الّا أنّ باب الاعتقاد اجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمّله غير منسدّ بخلاف العمل بالجوارح فانّه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه الّا بالاحتياط والمفروض عدم وجوبه شرعا او عدم جوازه عقلا ولا اقرب من العمل على وفق الظّنّ.