بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع باجراء الاصول فيه مهما امكن اذ اجراء اصل العدم فى كل ما احتمل كونه ضرريا مما يوجب المحذور وهو الوقوع فى الضرر كثيرا.
ونعلم أنه لا يرضى الشارع بذلك لشدة اهتمامه بالضرر والاحتياط بترك كل ما احتمل كونه ضرريا غير واجب شرعا بل غير ممكن كما فى مورد الضرر المردد بين الوجوب والحرمة كصيام شهر رمضان فان كان ضرريا فقد حرم وإلّا فقد وجب.
فلا محيص حينئذ عن اتباع الظن فى تعيين موارد الضرر فيكون الظن حجة فى تعيينه ايضا كما يكون حجة فى تعيين الحكم الشرعى.
فى الظن بالامور الاعتقادية :
خاتمة ، يذكر فيها امران استطرادا ، الاوّل : هل الظّنّ كما يتّبع عند الانسداد عقلا فى الفروع العمليّة المطلوب فيها اوّلا العمل بالجوارح يتبع فى الاصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقادية وعقد القلب عليه وتحمّله والانقياد له اوّلا الظّاهر لا.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
