ثم قال : ولازم بعض المعاصرين يعنى صاحب الفصول الثانى بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق ويستفاد من كلام الشيخ «ره» لزوم الاخذ بذى المرجح وإلّا فالتساقط والمصنف قد حقق فى المقام تحقيقا يرجع الى التفصيل بين الحالات.
حاصل تحقيقه قدسسره انه بعد امكان صحة المنع عن الظن القياسى فى حال الانسداد صح أن يقال : لا استقلال للعقل بحجية ظن قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعا فضلا عما اذا ظن المنع عنه كذلك.
وذلك لما اشرنا اليه فى الفصل السابق من عدم اجتماع استقلال العقل بحجية شىء مع احتمال المنع الشرعى عنه.
فلا بد من الاقتصار على ظنون متعلقة بالاحكام الالتزامية التى قد قطع بعدم المنع عنها بالخصوص فيما اذا كانت وافية بمسائل الفقه اذ مع القطع بعدم المنع عن جملة وافية من الظنون لا يستقل العقل بحجية الظنون التى احتمل المنع فيها فضلا عن الظن به.
اذ لا امن من الوقوع على خلاف الواقع عند العمل على طبقه مع وفاء ما سواه بمعظم الفقه وحينئذ ان كفى الظن المقطوع بعدم المنع عنه للوفاء بمعظم الفقه فهو وإلّا اى وان لم يكف فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وان احتمل لانه اقرب الى الواقع من الظن الممنوع قطعا.
والمراد باحتمال المنع كونه محتملا مع قطع النظر من
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
