الظن المانع والممنوع :
فصل اذا قام ظنّ على عدم حجّية ظنّ بالخصوص فالتّحقيق ان يقال بعد تصوّر المنع عن بعض الظّنون فى حال الانسداد انّه لا استقلال للعقل بحجيّة ظنّ احتمل المنع عنه فضلا عمّا اذا ظنّ كما اشرنا اليه فى الفصل السّابق فلا بدّ من الاقتصار على ظنّ قطع بعدم المنع عنه بالخصوص فان كفى والّا فبضميمة ما لم يظنّ المنع عنه وان احتمل مع قطع النّظر عن مقدّمات الانسداد وان انسدّ باب هذا الاحتمال معها كما لا يخفى.
لو قام ظن من افراد مطلق الظن على عدم حجية ظن بالخصوص وحرمة العمل به وفى وجوب العمل بالظن المانع او الممنوع او الاقوى منهما او التساقط وجوه بل اقوال :
نسب الشيخ «ره» الى استاده شريف العلماء الاول بناء على مختاره من أن نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن فى الفروع وعدم ثبوت اعتباره فى المسائل الاصولية وقد مر حكاية هذا القول منه فى صدر مبحث حجية الظن بالواقع او بهما.
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
