وعدم التمكن من تحصيل الطرق الشرعية وكذلك الاجماع والضرورة عند علماء المذهب فان دعوى الاجماع والضرورة على الحرمة فى كل زمان ممنوع.
والثانى منع حصول الظن من القياس بعد انكشاف حاله وكفاك فى هذا عموم ما ورد من ان دين الله لا يصاب بالعقول وان السنة اذا قيست محق الدين وانه لا شىء ابعد من عقول الرجال من دين الله وغيره مما دل على غلبة مخالفة الواقع فى العمل بالقياس وان ما يفسده اكثر مما يصلحه.
ففى غاية الفساد فانّه مضافا الى كون كلّ واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع مع اطلاق ادلّته وعموم علّته وشهادة الوجدان بحصول الظّنّ منه فى بعض الأحيان لا يكاد يكون فى دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشى منه بمفيد غاية الأمر انّه لا اشكال مع فرض احد المنعين لكنّه غير فرض الأشكال فتدبّر جيّدا.
واجاب عن المنع الاول (وهو منع عموم المنع عنه بحال الانسداد) بقوله لدعوى الاجماع على عموم المنع يعنى لحال الانسداد مع اطلاق ادلته وعموم علته يعنى بالعلة قوله عليهالسلام ان السنة اذا قيست محق الدين وقوله عليهالسلام كان ما يفسده اكثر مما يصلحه ونحو ذلك.