اذ نظر من استشكل الى انه كيف يصح المنع عن اتباع الظن الحاصل من القياس بعد حكم العقل بحجية الظن مطلقا بعد الفراغ عن صحة نهيه عن القياس فى حد نفسه مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد.
وبعبارة اخرى ان الاشكال فى خروج القياس انما يكون بعد الفراغ عن صحة المنع عنه فى نفسه الذى هو فعل الشارع
ومن البين ان المنع كالنصب فكما انه لا شبهة فى صحة صدور نصب الطريق من الشارع فكذلك المنع عن القياس.
ومن البين ان وجه الصدور اجنبى عن محل الكلام اذ الكلام فى لزوم محذور التخصيص فى حكم العقل فيما اذا كان حكمه على نحو التنجز وصحة صدور النهى لا تدفع الاشكال وقد عرفت وجه الاشكال منا فافهم فانه لا يخلو عن دقة :
وامّا ما قيل فى جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد او منع حصول الظّنّ منه بعد انكشاف حاله وانّ ما يفسده اكثر ممّا يصلحه.
هذان جوابان آخران ذكرهما الشيخ ره فى الرسائل الاول منع عموم المنع عن الظن القياسى بحال الانسداد فان الاخبار الدالة على المنع لا تدل على المنع مطلقا حتى فى حال عدم التمكن من العلم