العقل بحجية الظن كسائر احكامه لا يقبل التخصيص فالنهى الشرعى عن القياس ان كان ممضى عند العقل كان ذلك تخصيصا لحكمه بحجية الظن مع ان حكم العقل لا يخصص وان كان مردودا عنده كان المنع الشرعى لغوا قبيحا مع انه ثابت قطعا.
واما على تقرير الكشف فلا اشكال من ناحية خروج القياس عن عموم النتيجة لعدم حكم العقل حينئذ حتى يستشكل فى الجمع بينه وبين النهى الشرعى بل يكون النهى حينئذ كاشفا عن كون الطريق المستكشف غيره فلا يجب موافقته.
وتقريره على ما فى الرّسائل انه كيف يجامع حكم العقل بكون الظّنّ كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح على الامر والمأمور التعدى عنه ومع ذلك يحصل الظّنّ او خصوص الاطمينان من القياس ولا يجوز الشارع العمل به.
تقرير الاشكال على ما فى الرسائل انه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن فى حال الانسداد كالعلم فى حال الانفتاح مناطا للاطاعة و
١٢٥
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
