الاحتياط فيها العسر وامّا بحسب المرتبة فكذلك لا يستقلّ الّا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظّنّ الّا على تقدير عدم كفايتها فى دفع محذور العسر.
وعليها اى وعلى الحكومة فلا اهمال فى النتيجة اصلا سببا وموردا ومرتبة لعدم تطرق الاجمال والاهمال فى حكم العقل اذ العقل اذا كان هو المرجع فى كيفية الاطاعة فلا تردد فى حكمه لان العقل اذا احرز مناط حكمه حكم واذا شك فيه لم يحكم فلا ترديد للعقل حتى تنتهى النوبة الى الشك فى حكمه.
واما بحسب الاسباب فلا تفاوت بنظره لما عرفت الآن من أن العقل اذا احرز مناط حكمه حكم ومناط حكمه بلزوم العمل بالظن هو كونه اقرب من الشك والوهم وهذا المناط لا يختلف باختلاف اسباب الظن.
واما بحسب المورد فيمكن أن يقال بأن العقل لا يستقل بكفاية الاطاعة الظنية فى المورد التى علم اهتمام الشارع بها على وجه يلزم رعاية الواقع والتحفظ عليه كيف ما اتفق كباب الاعراض والدماء والاموال مما لا يلزم فيها العسر بل لا بد فيها من الامتثال العلمى ولو بالاحتياط.
واما بحسب المرتبة فكذلك لا يستقل العقل الا بكفاية مرتبة الاطمينان من الظن على تقدير عدم كفاية مرتبة الاطمينان من الظن