قابلة للحكم المولوى الشرعى لان الاطاعة الظنية التى يستقل بها العقل فى حال الانسداد لها جزء ان :
احدهما عدم جواز مؤاخذة الشارع بازيد منها.
وثانيهما عدم جواز اقتصار المكلف بما دونها اى بما دون الاطاعة الظنية من الاطاعة الشكية والوهمية.
اما الجزء الاول وهو مؤاخذة الشارع بازيد منها فغير قابل لحكم نفسه ، اذ من المعلوم أن مؤاخذة الشارع هو فعله وفعله غير قابل لحكمه وهو واضح.
واما الجزء الثانى ، وهو عدم اقتصار المكلف بما دون الاطاعة الظنية لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا او فى صورة اصابة الظن لاستقلال العقل بكونه قبيحا موجبا للعقاب كما أن الاطاعة الظنية بنفسها موجبة للثواب اخطأ او اصاب من دون حاجة الى امر بها او نهى عن مخالفتها فلا يكون نهى الشارع عنه إلّا ارشاديا لا مولويا.
والحاصل ان قبح الاقتصار بالادون وان كان قابلا للحكم الشرعى لانه فعل العبد وقابل للحكم الشرعى إلّا أنه لما كان بنفسه موجبا للعقاب او فى خصوص ما اذا كان الظن مطابقا للواقع من دون حاجة الى امر بالاطاعة الظنية او نهى عن الاقتصار بادون منها كان الملاك الذى حكم بسببه العقل بلزوم هذه الاطاعة فى هذا الحال غير قابل لان يكون سببا لحكم الشرع به مولويا لان حكم العقل حينئذ