الشك والظن فهو مما لا يخفى فتحصل مما ذكرناه ان المصنف ره عدل عن تقسيمه فى الرسالة لوجهين الاول اختصاص احكام القطع بالحكم الواقعى الفعلى كما هو مقتضى ظاهر كلامه.
اذ مقابلة القطع مع اخويه يقتضى ان يكون متعلق القطع هو الحكم الواقعى الفعلى لانه متعلق الشك والظن مع ان احكام الآتية للقطع لا تختص بالحكم الواقعى الفعلى بل تجرى فيه وفى القطع بالحكم الظاهرى الفعلى كما اشرنا اليه سابقا الثانى التداخل كما اشار اليه بقوله ان ابيت عن تقسيم الثنائى الى آخره.
ومرجعه على الاخير الى القواعد المقرّرة عقلا او نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطّريق على تفصيل ياتى فى محلّه إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضى دليلها
يعنى وان لم يحصل له القطع ولم يكن عنده طريق معتبر كالبيّنة وخبر الثقة وظواهر الكلام فمرجعه الى القواعد المقررة وهى الاصول العملية الشرعية او العقلية الممهدة لغير القاطع ومن قام عنده الطريق المعتبر
فى وجوب العمل على وفق القطع
وكيف كان فبيان احكام القطع واقسامه يستدعى رسم امور الامر الاوّل لا شبهة فى وجوب العمل على وفق القطع عقلا ولزوم الحركة على طبقة جزما
اختلفوا فى ان القطع هل حجيته بنفسه ولا يمكن ان يتصرف فيه
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
