لا اثباتا ولا نفيا او انه كسائر الطرق الشرعية وامره نفيا واثباتا انما يكون بيد الشارع او التفصيل بين النفى والاثبات بامكان التصرف فيه على الثانى بان يقول جعلته حجة لك دون الاول اذا عرفت هذا فنقول بعد حصول القطع يحدث فى نفس القاطع محرك عقلى وملزم عقلائى بحيث يرى نفسه مذموما فى مخالفة قطعه وممدوحا فى العمل على وفقه وهذا معنى وجوب اتباعه عقلا والحركة على وفقه جزما
وكونه موجبا لتنجّز التكليف الفعلى فيما اصاب باستحقاق الذّم والعقاب على مخالفته وعذرا فيما أخطأ قصورا
لان معنى وجوب العمل على وفقه عقلا وحجيته هو كون القطع موجبا لتنجز التكليف الفعلى ولزوم الاتيان المستتبع للذم والعقاب على تركه ومخالفته يكون عذرا فى صورة عدم الاصابة لكن لا مطلقا بل فيما أخطأ قصورا اما لو أخطأ قطعه تقصيرا فلا يكون موجبا للعذر مثلا لو علم من اول الامر ان قراءة كتب الضلال موجبا للاضلال ثم قرء فقطع ببعض مقالته المنافية لمذهب الامامية لم يكن معذورا.
وتأثيره فى ذلك لازم وصريح الوجدان به شاهد وحاكم فلا حاجة الى مزيد بيان واقامة برهان
يعنى تأثير القطع فى تنجز التكليف عند الاصابة وفى وجوب العمل على وفقه وغير ذلك من الآثار لازم وصريح الوجدان به حاكم بمعنى ان الوجدان شاهد على ان القاطع يجد فى نفسه ملزما ومحركا يلزمه ويحركه
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
