عذرا او هو علة بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة الى الموافقة القطعية وجوه بل اقوال وهذه الوجوه كلها صارت مجال تأمل واشكال ولكن مع ذلك
لا يبعد ان يقال انّ التّكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظّاهرى معه محفوظة جاز الاذن من الشّارع بمخالفته احتمالا بل قطعا
محصل كلامه قدسسره ان العلم الاجمالى ليس بمثابة العلم التفصيلى حيث ان مرتبة الحكم الظاهرى معه محفوظة من جهة جهل التفصيلى وجريان الاصول موقوف على وجود الجهل فى البين لكون موضوعها هو الجهل.
وهذا الشرط موجود مع الاجمال لكون كل واحد من الطرفين مشكوك التكليف فى نفسه فلا يعلم ان هذا واجب او ذاك او ان هذا حرام او ذاك فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهرى فى كل واحد من الاطراف لجواز مخالفة ما علم احتمالا بان يرتكب بعض الاطراف او قطعا بان يرتكب الجميع.
وان شئت قلت ان السترة باقية مع الاجمال والشك الذى هو موضوع للاصول موجودة فى اطرافه فلا مانع من جانب العلم الاجمالى من شمول ادلتها والترخيص فى ارتكابها سوى ما قد يتخيل من ان الترخيص من المولى فى كل واحد من الاطراف يناقض مع المقطوع اجمالا.
مثلا اذا علم اجمالا بحرمة اناء مردد بين اناءين فكل واحد من