احكام الله تعالى التى بلغها حججه (ع) انتهى موضع الحاجة من كلامه
والحاصل انه لا بد فيما يوهم خلاف ذلك فى الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلى بالحكم الفعلى من الحمل على المنع من حصوله لأجل منع بعض مقدماته الموجية له لا انه بعد فرض حصوله احيانا لم يجب اتباعه شرعا.
فى العلم الاجمالى
الأمر السّابع انّه قد عرفت كون القطع التّفصيلي بالتّكليف الفعلى علّة تامّة لتنجّزه لا يكاد تناله يد الجعل اثباتا او نفيا فهل القطع الاجمالى كذلك فيه اشكال
حاصله انك قد عرفت ان القطع التفصيلى اذا تعلق بالتكليف الفعلى من الوجوب او الحرمة فهو منجز له بحيث لا يبقى للمكلف عذر فى تركه بعد قيام الحجة عليه
فان خالفه فهو يستحق العقاب وان حجيته ذاتية لا تناله يد الجعل والتشريع لا اثباتا اذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل بنفسه ولا نفيا لعدم تخلف الذاتى عن كونه ذاتيا فهل القطع الاجمالى كذلك اى هل هو كالتفصيلى فى كونه علة تامة للتنجز مطلقا او لا اقتضاء له اصلا ويكون حاله حال الشبهة البدوية او هو مقتض له مطلقا بمعنى ان حكم العقل بوجوب الاتباع معلق على عدم ترخيص من الشارع فى طرفه او اطرافه وعدم جعل الجهل الموجود فيه