بوجوب الاطاعة العملية فهو ايضا خلاف ما حكم به الوجدان اذ قضية الطلب ليس إلّا جعل الداعى على اتيان الفعل وغرض المولى يحصل بمجرد ايجاده فى الخارج ولو مع الالتزام على خلافه.
ومع حصول الامتثال لا وجه لحكم العقل باستحقاق العقوبة على ترك الالتزام وقد عرفت فى بحث التجرى ان ملاك استحقاق العقوبة انطباق عنوان هتك الحرمة والظلم على المخالفة للتكليف.
ومن الواضح ان عدم الالتزام قلبا مع كمال الاطاعة عملا لا يكون هتكا ولا ظلما ويرشدك الى ذلك حال الموالى العرفية بالنسبة الى عبيدهم اذا امتثلوا عملا خوفا من المؤاخة لا التزاما خصوصا فيما لا يستلزم من المخالفة الالتزامية مخالفة العملية كما فى التوصليات وان لم يكن ذلك مختصا بها بل يجرى فى التعبديات ايضا.
غاية الامر بترك الالتزام فيها مستحق للعقابين اذ بترك الالتزام ترك العمل ايضا لو قلنا بانه لا بد فيها باتيانها بداعى امرها وإلّا فلو اتى خوفا للعقاب او طمعا فى الثواب فيمكن القول بعدمه فيها ايضا لكن الامر فى التوصليات اوضح.
ولذا اختص شيخنا الانصارى قدسسره ذلك بالتوصلى لوضوح الامر فيه مع ان النزاع لا يختص به وكيف كان لا يجب عند العقل الالتزام بالتكليف كما يجب فعله فرارا عن خطر العقاب فيستحق العقاب على ترك فعله دون الالتزام به.
وان كان ذلك يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيّده لعدم اتّصافه بما يليق ان يتّصف العبد به من الاعتقاد باحكام مولاه والانقياد لها وهذا غير استحقاق