تاره يكون لاجل المانع مع وجود المقتضى فالحكم المنشا على طبق المقتضى انشائى محض يتوقف بلوغه الى مرتبة الفعلية على ارتفاع المانع ومجرد علم المكلف لا يصل الى الفعلية واخرى لاجل قصور فى المكلف مع تمامية المصلحة فى الفعل وعدم مانع خارجى هناك واشتياق المولى اليه وان المطلوب منه فعله او تركه فللمولى فى هذه الصورة ارادة شأنية بحيث تصير فعلية حتمية بمجرد تعلق علم المكلف بالحكم واقامة الحجة عليه بمعنى انه حكم لو تعلق به العلم لتنجز وهى المسماة بالفعلية التعليقية.
وفى هذه المرتبة ليس على المولى رفع المانع بغير الاسباب العادية ورفع عذر المكلف برفع جهله باى سبب كان ممكنا وبجعل لزوم الاحتياط عليه بل يجوز له ابداع المانع من الوصول الى الواقع بان يجعل اصلا او امارة مؤدّية الى الخلاف الواقع احيانا لعدم لزوم نقض الغرض فى كلتا الصورتين مع فرض قصور فى المكلف فى نظر الشارع ما دام كونه جاهلا وكانت السترة باقية فلا مانع من جعل حكم آخر فى حالة الظن او الشك لعدم لزوم محذور اجتماع المثلين فى صورة المصادفة والضدين فى صورة المخالفة.
وبالجملة ان المظنون بسبب الجهل به وعدم رفع السترة عنه يكون فعليا غير منجز والحكم الذى قد اخذ الظن موضوعا له يكون فعليا منجزا فيكون حالهما حال الحكم الواقعى والظاهرى وهذا بخلافه فى المقطوع فان الحكم الواقعى الفعلى على فرض وجوده اذا تعلق به القطع لتنجز ويبلغ مرتبة الحتمية ومع تنجزه لا يمكن جعل حكم آخر