فى القطع طابق النّعل بالنعل.
حاصله ان جعل حكم آخر فى مورده جائز مع اختلاف المرتبة واما مع اتحاد المرتبة مثل ما اذا كان الظن بحكم فعلى موضوعا لحكم آخر فعلى مثله او ضده كما هو الظاهر من الدعوى فلا للزوم اجتماع المثلين او الضدين نعم يصح اخذ الظن فى موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثله ولا يضاده كما فى القطع طابق النعل بالنعل.
قلت يمكن ان يكون الحكم فعليّا بمعنى انّه لو تعلّق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجّز واستحقّ على مخالفته العقوبة ومع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلّف برفع جهله لو امكن او بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما امكن بل يجوز جعل اصل او أمارة مؤدّية اليه تارة والى ضدّه اخرى ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثله او ضدّه كما لا يخفى فافهم
حاصل جوابه قدسسره عن الايراد هو ان للفعلية مرتبتان فعلية تعليقية بمعنى انه لو تعلق به القطع لتنجز واستحق على مخالفته العقاب وفعلية حتمية بمعنى ان يكون للمولى ارادة فعلية توجب ان يكون فى مقام البعث والزجر وعلى الثانى فلا يمكن اخذ الظن الفعلى فى موضوع مثله او ضده للزوم المحال.
اذ الظن باجتماع الضدين او المثلين كالقطع بهما وهما محالان اما على الاول فيمكن اخذ الظن بالحكم الفعلى فى موضوع مثله او ضده لعدم المنافاة بين الحكم الظاهرى والحكم الفعلى بهذا المعنى بيان ذلك ان عدم اراده الفعل من المكلف وعدم توجيه البعث اليه