حاصله انه لا معنى لقيام الاصول العملية بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع إلّا الاستصحاب حيث انها ليست امارة حاكية عن الواقع ولم تكن متعرضة للاحكام الواقعية بادلتها.
وانما كان مفاد ادلتها جعل وظائف مقررة للجاهل فى وعاء الجهل فلا معنى لقيامها مقام ما هو كاشف عن الواقع حتى يترتب عليها اثره وهو المنجزية عند الاصابة والمعذرية عند الخطاء.
فكيف يترتب عليها اثره مع عدم كون ادلتها متعرضة للواقع إلّا الاستصحاب فهو وان كان الشك مأخوذا فى موضوعه إلّا انه لما كان بلسان تحقق احد طرفى الشك يعنى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وان السابق باق فلا جرم كان قضيته ترتيب الآثار الشرعية للبقاء عليه ولا معنى لقيام المقام الا ذلك.
واما غيره من الاصول فهى ليست إلّا وظائف مقرره للجاهل فى مقام العمل شرعا كقاعدة الطهارة او الحل او البراءة الشرعية وامثال ذلك او عقلا كالبراءة العقلية واصالة التخيير والاحتياط ونحو ذلك.
لا يقال انّ الاحتياط لا باس بالقول بقيامه مقامه فى تنجّز التكيّف لو كان
حاصله ان القطع كما انه يتنجز به التكليف لو كان تكليف فى البين فكذلك الاحتياط فيقوم مقام القطع.
فانّه يقال امّا الاحتياط العقلى فليس الّا نفس حكم العقل بتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته لا شىء يقوم مقامه فى هذا الحكم وامّا النقلى