القطع بتمام اقسامه ولو فيما اخذ فى الموضوع على نحو الصّفتيّة كان تمامه او قيده وبه قوامه
اى ولو لا لزوم اجتماع اللحاظين لا مكن ان يقوم الطريق بدليل واحد مثل صدق العادل او الغ احتمال الخلاف مقام القطع المأخوذ فى الموضوع بتمام اقسامه ولا فرق فى ذلك.
بين ما اخذ فى الموضوع على نحو الانكشاف والطريقية وبين ما اخذ فى الموضوع على نحو الصفتية كان القطع تمام الموضوع او قيده او جزئه.
فتلخّص بما ذكرنا انّ الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الّا مقام ما ليس ماخوذا فى الموضوع اصلا
وهو الطريقى الصرف ويستفاد ذلك من نفس دليل الامارة من دون احتياج الى دليل آخر حيث ان مفاد دليل الاعتبار تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فى الآثار المترتبة عليه شرعا والمفروض ان فى القطع الطريقى كان الاثر لنفس الواقع وهذا الاشكال فيه.
وامّا الاصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلّتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح انّ المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام من تنجّز التكليف وغيره كما مرّت اليه الاشارة وهى ليست الّا وظائف مقرّرة للجاهل فى مقام العمل شرعا او عقلا