الصفحه ١٧٨ : فما بين الناس فى اعصار الائمة (ص)
ولا شبهه فى كفاية كل واحد منها لا مكان دعوى القطع بامضائهم لذلك
الصفحه ٣٢٤ :
فانّه
مضافا الى انّها وردت ارشادا الى عدم كفاية الظّنّ فى اصول الدّين.
حاصل هذا الوجه ان
الآيات
الصفحه ١١٢ :
بالوجدان واستقلال العقل بانه ليس فيه اقتضاء للحجية وانه اذا حصل الظن بالتكليف
لا يحكم العقل بكونه منجزا عند
الصفحه ٤٦ :
ما
لم يقم دليل على تنزيله ودخله فى الموضوع كدخله
فتخلص مما ذكرنا
عدم قيام الطرق والامارات بمجرد
الصفحه ٢٩١ :
يخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة (ع) فالاول كان يقول يا ايها الناس اتقوا الله
فى شرب العصير فان شربه
الصفحه ٣٢٣ :
كفاية الظن فى
اصول الدين لا الاحكام الشرعية غير ان هذا جواب عن رادعية الآيات دون الرويات
الوجه
الصفحه ٢٤٤ : ومثل ما رواه فيه ايضا مسندا عن ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه
الصفحه ١٣١ : الاثرين ايضا فان اثر الثانى من من مقتضيات اثر الاول هذا غاية ما يقال فى
توجيه مرامه قدسسره.
ولكن يشكل
الصفحه ١٣٢ :
دليل الحل ينافى
المنع فعلا كما فى ما صادف الحرام وان كان الترخيص والاذن لاجل مصلحة فى نفس
الاباحة
الصفحه ١٩٠ :
معتبرا اذا افاد
الظن من باب حجية مطلق الظن فان قلنا بالانسداد فى الاحكام كان مطلق الظن حجة ومنه
الصفحه ٢٦٣ :
به من جهة عدالة
راويه لا يحتاج الى التبين لانه متبين بنفسه.
ولا يحتاج فى حجية
الخبر الواحد الى
الصفحه ١٩١ :
فيها وعلى الثانى
لا يكون قوله حجة فيها.
لا
يقال على هذا لا فائدة فى الرّجوع الى اللّغة فانّه
الصفحه ٢٦٦ :
على ان الخبر الذى
لا يؤمن لمن العمل به الوقوع فى الندم ليس بحجة ولو كان المخبر عادلا فيقع التعارض
الصفحه ٨٨ :
الشارع صار ايضا حتميا منجزا وإلّا كان باقيا على التعليقية كما فى موارد الاصول
الشرعية والعقلية المرخصة فى
الصفحه ١٧٢ :
والقاء الشبهة بين
الامة فى امامتهم ولم يكن داع الى اخفاء الاحكام الفرعية مع شدة حاجتهم اليها فى