كفاية الظن فى اصول الدين لا الاحكام الشرعية غير ان هذا جواب عن رادعية الآيات دون الرويات الوجه الثانى هو ما اشار بقوله
ولو سلّم فانّما المتيقّن لو لا انّه المنصرف اليه اطلاقها هو خصوص الظّن الّذي لم يقم على اعتباره حجّة
حاصله ان المتيقن من الآيات الناهية لو لا المنصرف اليه اطلاقها هو خصوص الظن الذى لم يقم على اعتباره حجة وهو غير الظن الذى قد استقر سيرة العقلاء على العمل به من لدن آدم (ع) الى زماننا هذا الوجه الثالث هو ما اشار بقوله
لا يكاد يكون الرّدع بها الّا على وجه دائر وذلك لانّ الرّدع بها يتوقّف على عدم تخصيص عمومها او تقييدا اطلاقها بالسّيرة على اعتبار خبر الثّقة وهو يتوقّف على الرّدع عنها بها وإلّا لكانت مخصّصة او مقيّدة لها كما لا يخفى
حاصله ان رادعية الآيات عن السيرة تتوقف على عدم مخصصية السيرة لها بعمومها او اطلاقها وإلّا فلا تكون الآيات رادعة عنها وعدم مخصصية السيرة لها بتوقف على رادعية الآيات عنها وإلّا فتكون السيرة مخصصة لها على تقدير عمومها او مقيدة لها على تقدير اطلاقها فرادعية الآيات تتوقف على رادعية الآيات وهذا هو الدور الصريح وبعبارة اخرى ان الردع بتلك الآيات يتوقف على وجوب اتباع تلك الآيات مطلقا وبقاء عمومها او اطلاقها حتى فى مورد الظن الحاصل من خبر الثقة ووجوب اتباعها كذلك وبقاء عمومها او اطلاقها حتى فى مورد
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
