الصفحه ٢١٣ : اذا علم
انّه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث انّه ليس بنائهم اذا اخبروا بشىء
على التّوقّف
الصفحه ٢٢١ :
المجموع منه وما نقل بلفظ الاجماع بمقدار السّبب التّام كان المجموع كالمحصّل
ويكون حاله كما اذا كان كلّه
الصفحه ٢ : الفنّ
لان الميزان فى
كون المسألة اصولية ان تكون هى مما يستنبط به ـ الحكم الشرعى كمسألة حجية خبر
الواحد
الصفحه ٩ : يكون متعلق القطع هو الحكم الواقعى الفعلى لانه متعلق الشك
والظن مع ان احكام الآتية للقطع لا تختص بالحكم
الصفحه ١٤ : المثوبة مع عدم استحقاق العقوبة على مخالفته
وذلك
لأنّ الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بامر ولا
الصفحه ١٧ : مناط الاستحقاق للعقاب ليس هو الاول وإلّا لكان شرب كل مشروب يوجب ذلك ولا
الثانى لان من شربها غفلة او
الصفحه ٣٩ :
السواد والبياض
وامثال ذلك.
وذلك
لانّ القطع لمّا كان من الصّفات الحقيقية ذات الإضافة ولذا كان
الصفحه ٤٤ : فلا بد من القول بان دليل التنزيل لا يتكفل إلّا تنزيل واحد وهو
تنزيل المؤدى منزلة الواقع لانه القدر
الصفحه ٤٦ : لم يرد دليل آخر على
التنزيل لان مقتضى دليل الحجية والاعتبار ليس إلّا تنزيل الامارة منزلة القطع بما
الصفحه ٤٩ : كل من المنزل والمنزل عليه ملحوظا على وجه
الالية وذلك لظهور دليل التنزيل فى اللحاظ الآلي ولانه القدر
الصفحه ٦٥ :
القلب على ثبوته بحيث كان له اطاعتان أحدهما بالجنان وثانيهما بحسب العمل بالاركان
فلا لان غاية ما يمكن ان
الصفحه ٨٤ : العلم متوقف على العلم بتعلق
الامر او النهى بعمله وهذا المعنى مفقود فى العلم الاجمالى لانه عند الاشتغال
الصفحه ٩٤ : القطعية من مباحث البراءة والاشتغال وقال والكلام من الجهة الاولى
يقع من جهتين لان اعتبار العلم الاجمالى له
الصفحه ١١٩ : التصويب على سبيل منع الجمع والخلو لانه
لو ثبت التعبد بالظن فلا شبهة فى جعل حكم ظاهرى من قبل الامارة فحينئذ
الصفحه ١٢٤ : المثلين او الضدين.
لانّ
احدهما طريقى عن مصلحة فى نفسه موجبة لانشائه الموجب للتّنجّز او لصحّة الاعتذار