الصفحه ٣١٩ : حجية الاعم فيتم المطلوب نطير ما مر فى الاخبار
المتواترة اجمالا
ولكن
دون اثباته خرط القتاد
لانه انما
الصفحه ٨٥ : لقول الشارع اجتنب عن النجس او كترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم
لان ذلك ذلك معصية لذلك الخطاب
الصفحه ٢٦٨ : يقال انه يأبى عن التخصيص بل
لحكومة المفهوم عليه فليس خبر العدل من افراد العموم لان اقصى ما يقتضيه
الصفحه ٥٣ : يتكفل إلّا تنزيل واحد وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع
فالاستصحاب ايضا كذلك لان اليقين فيه اما ان يكون
الصفحه ٧٠ :
ففى فرض الدوران
بين الوجوب والحرمة لا يمكن الموافقة الالتزامية لعدم التمكن منه هنا لان امره
حينئذ
الصفحه ٨٧ : مع انكشاف الواقع فيمتنع صدور
الرخصة من ناحية المولى فى ارتكاب الجميع لانها اذن فى المعصية كما انه
الصفحه ١١٦ : ليس على حجيتها واعتبارها دليل قطعى والظن باعتبار هذه
السيرة لا يجدى لان الكلام فعلا فى امكان التعبد
الصفحه ١٣٦ : اليها انشائيّة
لانّها بذلك تصير فعلّية تبلغ تلك المرتبة
حاصله انا نلتزم
بان الاحكام الواقعية فى مورد
الصفحه ١٤٠ : بمرتبتين
وسلمنا ان الحكم الظاهرى ليس فى تمام مراتب الحكم الواقعى لانه مختص بحال الشك ولا
يشمل حال العلم
الصفحه ١٧٧ : وحروفه.
ولكن كلها مخدوشة
لان دعوى التواتر مبنية على الحدس والاجتهاد ومثلها لا يفيد القطع لنا وان بلغ
الصفحه ٢٣١ : الشهرة وشهرة القول بعدمها
بتخصيص الاول بصورة وجود الخبر والثانى بغيرها وليس ذلك الخبر منجبرا بالشهرة لان
الصفحه ٢٣٨ :
والخبر الواحد ليس
من السنة لان السنة قد فسرت بقول المعصوم او فعله او تقريره وهو حاك عنها وليس هو
الصفحه ١٢٠ :
والظاهر انه قيد
للمصلحة والمفسدة حيث ان المصلحة والمفسدة اذا لم يقع بينهما كسر ولا انكسار من
حيث
الصفحه ٢١٢ : غير محسوس اذا لم تكن الملازمة ثابتة عند المنقول اليه بحيث لو أخذ المنقول
اليه لحصل القطع برأى الامام
الصفحه ٢١٠ :
عليه الاصحاب تارة
يكون صريحا فيهما كما اذا قال اجمع جميع الامة من الامام وغيره وتارة يكون ظاهرا