الصفحه ٢٦٨ :
خبر العادل للواقع
وجعله محرزا له
وكاشفا عنه فلا
يشمله عموم التعليل لا لاجل تخصيصه بالمفهوم لكى
الصفحه ٢٨٥ : هناك حجّة على
التّكليف
هذا اشكال على
صاحب المعالم حيث قال لا معنى لجواز الحذر وندبه لانه مع المقتضى
الصفحه ٢٨٦ : لا عدم الفصل بيانه انه لا يجوز القول بالفصل فيما اذا احرز الاتفاق على
نفى الثالث وإلّا فمجرد كون
الصفحه ٣ :
الباحثة عن احوال المبدا والمعاد لكنه مع ذلك لا باس به.
لشدّة
مناسبته مع المقام
اذ المقصود فيه هو
البحث
الصفحه ٤ : الانشائى بتبليغ الرسل وانزال الكتب والمحكوم عليه فى هذه
المرتبة يمكن ان لا يكون تمام المكلفين لاختلاف
الصفحه ١٥ : عرفت انّه لا شبهة فى انّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة
والمثوبة على الموافقة فى صورة الاصابة
الصفحه ١٧ : نسيانا فقد حصل منه ترك مطلوب المولى مع انه لا يعاقب
عليه فانحصر المناط فى الثالث وهو بعينه موجود فى حق
الصفحه ٢٤ :
هذا كله مع ان
الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختياريا
فان
الصفحه ٣٧ :
القاطع قد علم به ويتنجز عليه الحكم بمقتضى علمه فحكم الشارع بانه لا تعمل بعلمك
اما ان يرجع بان علمك ليس
الصفحه ٥٢ :
فالزام
الشّارع به وان كان مما يوجب التّنجّز وصحّة العقوبة على المخالفة كالقطع الّا
انّه لا نقول
الصفحه ٥٣ :
الاستصحاب لا يقوم
بدليل حجيته واعتباره الا مقام القطع الطريقى دون الموضوعى والمحذور فيه هو
الصفحه ٥٦ : انه لا واقع تنزيلى الا بهذا الدليل وان شئت قلت ان دلالة الدليل على تنزيل
المؤدى منزلة الواقع يتوقف على
الصفحه ٧٠ :
ففى فرض الدوران
بين الوجوب والحرمة لا يمكن الموافقة الالتزامية لعدم التمكن منه هنا لان امره
حينئذ
الصفحه ٧٤ : لا تشمل اطراف العلم الاجمالى لانه يلزم من شمولها
التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله :
فان قوله
الصفحه ٩٦ : على حصول الغرض باى طريق كان هذا كله فى التوصليات.
وامّا
فى العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج الى