حاصل الدعوى ان اختلاف الفتاوى فيما اخذ فى اعتبار الخبر من الخصوصيات مما لا يضر بثبوت اصل الحجية فى الجملة ما دامت الفتاوى مشتركه فى قدر جامع بين الكل فعلى تقدير وجود جامع لتلك القيود يكون مضمونه حجية الاعم فيتم المطلوب نطير ما مر فى الاخبار المتواترة اجمالا
ولكن دون اثباته خرط القتاد
لانه انما يتم فيما اذا احرز اجماعهم على هذا العنوان اعنى حجية خبر الواحد فى الجملة فى مقابلة السلب الكلى وكان اختلافهم فى القيود المعتبرة فيها بحيث لو عثر كل طائفة من القائلين على بطلان مذهبه لم يرفع اليد عن حجية الخبر بالخصوص ولا يتشبث بذيل حجية الظن المطلق ولكن دون اثباته خرط القتاد
ثانيها دعوى اتّفاق العلماء عملاء بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد فى امورهم الشّرعيّة كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من النّاقلين لها
تقرير هذا الاتفاق من العلماء بل كافة المسلمين بان يقال اتفقت طريقة السلف والخلف من عصر النبى ص والائمة عليهمالسلام الى يومنا هذا على نقل الاحاديث المنقولة بطريق الآحاد وتدوينها فى اصولهم وكتبهم والعمل بها فان المسلمين مع تباعد بلد انهم وشدة حاجاتهم الى تعلم معالم الدين وما جاء به سيد المرسلين (ص) لم يكونوا متمكنين فى مجارى العادات من الحضور فى محضر المعصوم (ع) واخذها
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
