الصفحه ٢٩٥ : القبول فلو لم يجب لزم
لغوية الايجاب نظير ما تمسكوا فى آية النفر لوجوب الحذر من انه اذا وجب الانذار
لكونه
الصفحه ٣٠٧ : وهى وان كانت طوائف كثيرة كما يظهر
من مراجعة الوسائل وغيرها
منها الاخبار
الدالة على حجية خبر الثقات
الصفحه ٣١٢ :
مطيعا لامر مولاه
فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من
الصفحه ٣١٩ :
حاصل الدعوى ان
اختلاف الفتاوى فيما اخذ فى اعتبار الخبر من الخصوصيات مما لا يضر بثبوت اصل
الحجية
الصفحه ٣٢٠ : من
ناقل موثوق به فيكشف اتفاقهم على ذلك من امضاء الامام عليهالسلام ورضائه به
وفيه
مضافا الى ما عرفت
الصفحه ٧ : لعدم اختصاص احكامه بما اذا كان متعلّقا بالاحكام الواقعية
اى ولاجل عدم
اختصاص الاحكام الآتية للقطع من
الصفحه ٨ : او عقلية ومن المعلوم ان الاحكام الظاهرية اعم من ان يكون مؤدى الامارة او
الاصول الشرعية كلها تدخل فى
الصفحه ١٧ : الحقيقيين فيهما بيان ذلك ان شرب الخمر الواقعى له
عناوين ثلاثة الاول الشرب من حيث انه شرب وهو عنوانه الاولى
الصفحه ١٨ : وعزم وذلك لعدم صحّة مؤاخذته بمجرّد سوء سريرته من دون ذلك وحسنها معه
فتحصل مما ذكرنا
ان القبح الناشئ
الصفحه ٢١ : بالحسن او القبح لا يكون من الوجوه
والاعتبارات الّتي بها يكون الحسن والقبح عقلا
اذ من الواضح ان
القطع
الصفحه ٢٤ : هذا العنوان غير ملتفت اليه غالبا اذ القاطع لا يقصد الفعل كشرب ما يعتقده
خمرا إلّا بما قطع انه عليه من
الصفحه ٢٥ : عقابا على ما ليس بالاختيار
حاصله انه اذا لم
يكن عنوان مقطوع المبغوضية من العناوين الموجبة للقبح او
الصفحه ٣٧ :
الشك او الظن جزءا
له وقد يكون القطع تمام الموضوع شرعا وعقلا ولكل منها آثار واحكام واما القطع اذا
الصفحه ٣٨ :
حاصله انه قد يؤخذ
القطع فى موضوع حكم يخالف متعلقه فهو من الصور الصحيحة للقطع الموضوعى لا يماثله
الصفحه ٤١ : فى الموضوع على نحو
الصّفتيّة من تلك الاقسام.
حاصله انه لا
اشكال فى عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فى