الصفحه ٦٥ : يقال فى وجه وجوب الموافقة الالتزامية علاوة على وجوب
الموافقة العملية هو ان من شئون اطاعة الحكم الصادر
الصفحه ٧٠ :
ففى فرض الدوران
بين الوجوب والحرمة لا يمكن الموافقة الالتزامية لعدم التمكن منه هنا لان امره
حينئذ
الصفحه ٧٦ : متابعته عند حصوله من اى سبب حصل من الاسباب ولا يحسن ان يحتج على
القاطع الذى حصل قطعه من اسباب غير متعارفة
الصفحه ٨١ : خلاف ذلك فى الشّريعة من المنع عن حصول العلم التّفصيلي بالحكم
الفعلى لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له
الصفحه ٩٤ :
ولكن قد عرفت ان
هذا ليس عدولا عما ذهب اليه فى المتن من كونه مقتضيا للتنجيز بل مقصوده التنبيه
على
الصفحه ١٤١ :
المتنافيين فى
رتبة الشك فيعود المحذور.
قال بعض المحققين
من المحشين فى توضيح جواب المصنف عن
الصفحه ١٤٩ :
استند الى وجود حجة شرعية فى المسألة كما لا يصح البناء عليه اذا حصل الظن الشخصى
بالمراد من غير جهة نفس
الصفحه ١٥٤ :
محتويا على مطالب غامضة لا يكاد يصل اليها ايدى اولى الاذهان المتعارفة من الرعية
والسر فى غموضها ان للقرآن
الصفحه ١٦٩ : ء اختلف فيه من اعرابه وقراءته وحروفه وآياته
فكيف يجوزان يكون مغيرا او منقوصا مع العناية الصادقة والضبط
الصفحه ١٧٦ :
قرآنا اذا الضرورة قاضية بعدم الاختلاف فى القرآن كما فى قوله تعالى (لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ
الصفحه ١٧٨ : ءة الاجماع على جواز القراءة بكل قراءة من القراءات السبع مع التأمل فى
جواز الاستدلال بكل قراءة منها اذ لا
الصفحه ١٨٧ :
اذ يحتمل ان يكون
مستند المجمعين هو اعتقاد كون الرجوع الى اهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها وان
الصفحه ١٩٥ : براى الامام عليهالسلام
ومستند
القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله عليهالسلام فى
الصفحه ١٩٦ :
والخطاء مأمون على قوله فيكون ذلك الاجماع حجة
وحاصل هذه الطريقة
على ما يستفاد من مجموع كلماتهم ان الامام
الصفحه ١٩٨ :
الذى بينا ومتى
جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع
وقريب من ذلك