الصفحه ٨٠ :
المصنف عن المحدث
الأسترآباديّ.
وما
مهّده من الدقّية هو الّذى نقله شيخنا العلّامة اعلى الله
الصفحه ٨٨ :
فان تعلق العلم
التفصيلى به صار فعليا حتميا منجزا وان تعلق به العلم الاجمالى ولم يرد ترخيص من
الصفحه ٩٠ : التنجز انما يكون بنحو الاقتضاء
مطلقا بحيث لا منافاة بينه وبين الترخيص من قبل المولى على خلافه.
فيوجب
الصفحه ٩٢ : الموافقة الاحتماليّة وترك المخالفة القطعية فضعيف جدّا
هذا هو الوجه
الثالث من الوجوه المتصورة التى اشرنا
الصفحه ٩٦ :
به ليس إلّا وان
كان الاشكال من جهة قصد الاطاعة ونية الوجه فلا اشكال فى عدم اعتباره فى التوصلى
الصفحه ٩٧ :
لكن الظاهر كما هو
المحكى من بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط اذا توقف على تكرار
الصفحه ٩٨ : مستلزم للاخلال بهما إلّا انه
فاسد من أصله وان كان دائرا بين المتباينين كما اذا كان عليه فائتة مرددة بين
الصفحه ١٠١ : .
فلا يمكن اثبات
قيده بالامر لما ذكرنا من ان المقيد الذى متعلقا للامر يتوقف ثبوته على الامر لانه
به يثبت
الصفحه ١٠٣ : من العبادات.
وامّا
فيما احتاج الى التّكرار فربّما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة وبالتّميز اخرى
الصفحه ١١٠ :
فيقع
المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات او
صحّ ان يقال
الصفحه ١١٥ :
دليل على الوقوع
حتى يستكشف منه الامكان الوقوعى ظاهر كلام شيخنا العلامة هو الاول حيث قال فى
الصفحه ١١٧ : فلا حاجة فى دعوى
الوقوع الى اثبات الامكان لان الغرض من اثبات امكان التعبد بالامارات الغير
العلمية هو
الصفحه ١٢٢ :
المجعولة لانشاء
حكم تكليفى ظاهرى على طبق مؤديات الطرق فى قبال الاحكام الواقعية كى يلزم منها
الصفحه ١٣١ : الاثرين ايضا فان اثر الثانى من من مقتضيات اثر الاول هذا غاية ما يقال فى
توجيه مرامه قدسسره.
ولكن يشكل
الصفحه ١٣٤ :
ترتب اثر على
الحكم الانشائى من حيث هو بل يكون فعليا غير منجز ويكون على طبقه ارادة شأنية
وكراهة