الصفحه ٦٧ : من ان الالتزام بثبوت التكليف ليس من شئون الاطاعة الواجبة فى نظر العقل وان
المدار فى حسن العقاب وعدمه
الصفحه ٨٢ :
احكام الله تعالى
التى بلغها حججه (ع) انتهى موضع الحاجة من كلامه
والحاصل انه لا بد
فيما يوهم
الصفحه ١٠٨ : يخفى
اى وبناء اعلى
التنزل من القطع التفصيلى الى الظن التفصيلى المطلق فلا مناص عن الذهاب الى بطلان
الصفحه ١١٣ :
من كون الظن حجة فى مقام الفراغ ان الاعتماد عليه موجب للامن من الضرر بل القطع
بعدمه حيث ان شأن الحجية
الصفحه ١١٦ : تتوقف على جواز الاعتماد على الظن بحجيتها فيلزم منه الدور
المحال وثالثا ان عمل العقلاء لعل لرجاء ادراك
الصفحه ١٢٠ :
والظاهر انه قيد
للمصلحة والمفسدة حيث ان المصلحة والمفسدة اذا لم يقع بينهما كسر ولا انكسار من
حيث
الصفحه ١٢٣ : المخالفة قبيحا بعد مزاحمته بغرض اقوى منه واتم.
نعم
لو قيل باستتباع جعل الحجّية للاحكام التّكليفيّة او
الصفحه ١٢٥ :
دون ان تكون عن
مصلحة او مفسدة فى متعلقاتها من الاحكام الواقعية اذا الطريقية متقومة بعدم مصلحة
ما
الصفحه ١٣٥ :
لا يستند الى
الامارة القائمة عليها اصلا كما هو ظاهر بالتأمل.
ومنه يظهر انه لا
وجه لتسمية الحكم
الصفحه ١٤٨ :
وقد يراد من الظن
النوعى الظهور العرفى وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة
الصفحه ١٥٢ :
وبالجملة ان
الظاهر يكون حجة ويجب اتباعه من غير تفصيل بين ما كان موجبا للظن الفعلى وبين ما
قام على
الصفحه ١٦٣ : اطراف المعلوم
بالاجمال بما فى ايدينا بحيث لو تفحصنا عما يخالف ظواهر آيات الكتاب من النسخ
والتخصيص
الصفحه ١٦٧ : (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم الى غير ذلك من الاخبار
ومثل
الصفحه ١٧٢ :
الوقائع الحادثة فى الكتاب وهو لم يكن مانعا عن التمسك بآيات الاحكام فيما يستفاد
منها من المسائل.
هذا ولكن
الصفحه ١٧٥ : قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال والتخفيف من
الطهارة الظاهرة فى النقاء عن الحيض فلا يخلو اما