انتهى كلامه رفع مقامه
محصله ان الايراد على آية النفر بالوجهين الاوليين من سكوتها وعدم اطلاقها بالنسبة الى صورة عدم حصول العلم او دلالتها على وجوب الاخبار بالحكم الواقعى فلا يلزم قبوله بحكم العقل الا فيما لو علم المكلف بصدق المخبر فى اخباره متوجه على آية الكتمان ايضا ولكن اورد عليه المصنف بانه لو سلمت الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول كما ادعاه المستدل فلا يبقى مجال للايرادين الاولين فى آية النفر من عدم الاطلاق لها او اشتراط وجوب القبول فيها بما اذا حصل العلم من قول المظهر فان القبول ليس مذكورا فى هذه الآية كى يقال بانه لا اطلاق له لصورة العلم وعدمه او اختصاصه بصورة العلم ثم انه مع تسليم الملازمة عقلا لا مجال للايراد على الآية بما اورد على آية النفر فان الملازمة تكون منافية للاهمال والتقييد لغير المذكور فى الآية وقد ثبت وجوبه بحكم العقل نعم له ان يمنع عن اطلاق حرمة
الكتمان واختصاصها بالامر الذى بحرم كتمانه على الكاتم وهو اظهار الحق عند حصول العلم ومع هذا التقييد لا وجه لايجاب القبول تعبدا واما مع تسليم الاطلاق فلا وجه لدعوى التقييد فى القبول اذ يمتنع ان بحرم الكتمان ويجب التبيين على تقدير عدم حصول العلم مع عدم ايجاب القبول تعبدا للزوم اللغوية على هذا التقدير
لكنّها ممنوعة فانّ اللغوية غير لازمة لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّدا وامكان ان تكون حرمة الكتمان لاجل وضوح الحق بسبب كثرة من افشاه وبيّنه لئلّا يكون للنّاس على الله حجة بل كان عليهم الحجّة البالغة