للمتبع فى احوالهم ومجارى عاداتهم والتفقه الحاصل لهم ليس إلّا تفهم المراد من الخطابات لا التفقه المصطلح عليه فكما يصح من نقلة الفتاوى الابلاغ مع التخويف فكذلك يصح من الرواة فى صدر الاسلام ايضا
ولا شبهة فى انّه يصحّ منهم التّخويف فى مقام الابلاغ والانذار والتّحذير بالبلاغ فكذا من الرّواة
لما ذكرناه آنفا من انه لا فرق بينهم وبين الرواة من هذه الجهة فكما انهم ينقلون ما اخذوه من المجتهد كذلك هم ينقلون ما اخذوه من النبى (ص) او الامام (ع) من دون مدخلية رأيهم فى اعتبار رأيهم والحاصل ان حال الرواة فى صدر الاسلام كحال النقلة الفتاوى الى العوام ولا شبهة فى انه يصح من نقلة الفتوى الابلاغ مع التخويف فيصح من الرواة فى صدر الاسلام ذلك ايضا ومما ذكرنا ظهر ان وجوب التحذر على تقدير تسليم دلالة الآية عليه انما هو من جهة الانذار من باب الخبر لا الفتوى
فالآية لو فرض دلالتها على حجيّة نقل الرّاوى اذا كان مع التّخويف كان نقله حجّة بدونه ايضا لعدم الفصل بينهما جزما فافهم
قد عرفت آنفا انه كما يصح من نقلة الفتاوى الابلاغ مع التخويف يصح من الرواة فى صدر الاسلام ايضا ذلك فاذا صح من الرواة الابلاغ مع التخويف وكان صحته بمقتضى الآية فبضميمة عدم الفصل بين ما بكون على نحو الانذار وبين ما لا يكون تكون الآية