هذا هو الاشكال الثانى للشيخ ره ذكر فى فرائده بعد ما فرغ من تقريب الاستدلال قال ما لفظه الثانى ان التفقه الواجب ليس إلّا معرفة الامور الواقعية من الدين فانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها فالحذر لا يجب إلّا عقيب الانذار بها فاذا لم يعرف المنذر بالفتح ان الانذار هل هو وقع بالامور الدينية الواقعية او بغيرها خطأ او تعمدا من المنذر بالكسر لم يجب الحذر حينئذ فانحصر وجوب الحذر فيما اذا علم المنذر فى انذاره بالاحكام الواقعية
الى ان قال ثم الفرق بين هذا الايراد وسابقه ان هذا الايراد مبنى على ان الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الامور الواقعية المستلزمة لعدم وجوبه الا بعد احراز كون الانذار متعلقا بالحكم الواقعى واما الايراد الاول فهو مبنى على سكوت الآية عن التعرض لكونه واجبا على الاطلاق او بشرط حصول العلم انتهى
فانّ النّفر انّما يكون لاجل التّفقّه وتعلم معا لم الدّين ومعرفة ما جاء به سيّد المرسلين
حاصل الكلام ان الغرض من الآية تعلم الاحكام الدينية الثابتة من النبى ص التى بلغها من الله الى المكلفين على النافرين والانذار والاخبار بها بعد العلم وايصالها الى المتخلفين الجاهلين فيصير الناس كلهم عالمين بما بلغه النبى ص فالنافر مكلف بتعلم ما جاء به النبى ص وتبليغ ما تعلمه الى غيره والمتخلف مكلف بقبول ما بلغه من الاحكام فان علم بان متعلق اخباره امر ثابت من النبى ص فيجب قبوله