وجوب الانذار ووجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر غير مسلمة اذ لا ينحصر فائدة الانذار بايجاب التحذر تعبدا بل كفى ما فى الانذار من اظهار الحق ونشره وبسطه بين الناس ليتم به الحجة عند حصول العلم لهم من جهة كثرة المنذرين او اختفاف الانذار بالقرينة الموجبة لحصول العلم لهم فيعملون بعلمهم لا بقول المنذرين تعبدا.
لعدم اطلاق يقتضى وجوبه على الاطلاق
حاصله انه لا اطلاق يقتضى وجوب التحذر على الاطلاق ولو لم يحصل العلم من قول المنذر
ضرورة انّ الآية مسوقة لبيان وجوب النّفر لا لبيان غائية التحذر ولعلّ وجوبه كان مشروطا بما اذا افاد العلم
علل المصنف عدم الاطلاق بكون الآية مسوقة لبيان وجوب النفر وليست مسوقة لبيان وجوب الحذر بكونه غاية للانذار او فائدة لوجوب الانذار واذا لم يكن الآية مسوقة لبيان وجوب الحذر لم يكن لها اطلاق اذ من شرائطه كون المتكلم فى مقام البيان وبالجملة ان الآية مسوقة لبيان وجوب النفر لا لبيان غائية التحذر ولعل وجوبه كان مشروطا بما اذا افاد العلم
لو لم نقل بكونه مشروطا به