التحضيض طلب بحث وازعاج فاذا وجب النفر وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب واذا وجب الانذار وجب التحذر والقبول من المنذر وو إلّا لغى وجوب الانذار
ثالثها انّه جعل غاية للانذار الواجب وغاية الواجب واجب
النفر واجب لوقوعه فى تلو أداة التحضيض فاذا وجب النفر وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب فاذا وجب الانذار وجب التحذر لكونه غاية للانذار الواجب اذا لغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الامر بانتفائه ومع كون التحذر منها يكون واجبا على المكلف ولا يرضى الامر بانتفائه
قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه فى رسائله ما هذا لفظه الثانى ان ظاهر الآية وجوب الانذار لوقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا فاذا وجب الانذار افاد وجوب الحذر لوجهين احدهما وقوعه غاية للواجب فان الغاية المترتبة على فعل الواجب مما لا يرضى الامر به بانتفائه سواء كان من الافعال المتعلقة للتكليف يعنى به مثل قولك ادخل السوق واشتر اللحم ام لا كما فى قولك تب لعلك تفلح واسلم لعلك تدخل الجنة وقوله تعالى (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى)
الثانى انه اذا وجب الانذار ثبت وجوب القبول وإلّا لغا الانذار قال ونظير ذلك ما تمسك به فى المسالك على وجوب قبول قول المرأة وتصديقها فى العدة من قوله تعالى (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) فاستدل بتحريم الكتمان ووجوب الاظهار عليهن على قبول